بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 229 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 229 زائر

لا أحد


اذهب الى الأسفل
أميرة تامر
أميرة تامر
اميره رائعه
رقم عضويتك : 3285
عدد المساهمات : 335
الاوسمه :
العمل/الترفيه : التذكير بالله

صيام النفساء Empty صيام النفساء

08.08.11 16:06
السؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟
الجواب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حدّ لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوم والصلاة،

والله أعلم


المفتي : [ابن جبرين: فتاوى الصيام].

صيام النفساء JqgOcKNImWnzE-hXKRkWTKXoLM5f7CG9CPMUIGUxNTrZen3H63deJse1Y5Sew653aavynnRvq1Ma2xmgKZdtbbHBq-5B0wKMhCErIVIElUsLbZ59



السؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة


المفتي : [ابن باز].

صيام النفساء JqgOcKNImWnzE-hXKRkWTKXoLM5f7CG9CPMUIGUxNTrZen3H63deJse1Y5Sew653aavynnRvq1Ma2xmgKZdtbbHBq-5B0wKMhCErIVIElUsLbZ59



السؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة


المفتي : [اللجنة الدائمة]. صيام النفساء JqgOcKNImWnzE-hXKRkWTKXoLM5f7CG9CPMUIGUxNTrZen3H63deJse1Y5Sew653aavynnRvq1Ma2xmgKZdtbbHBq-5B0wKMhCErIVIElUsLbZ59



السؤال: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً، هل أصلى وأصوم؟
الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم
avatar
كليوباترا
ملكه المنتدى
رقم عضويتك : 1
عدد المساهمات : 84033
الاوسمه :
العمل/الترفيه : طبيبه اسنان

صيام النفساء Empty رد: صيام النفساء

08.08.11 16:43
جزاكى الله خيرا
فاطمة الزهراء
فاطمة الزهراء
اميره فضيه
رقم عضويتك : 2609
عدد المساهمات : 4827
الاوسمه :

صيام النفساء Empty رد: صيام النفساء

08.08.11 16:48
جزاكى الله خيرا
roro25285
roro25285
مشرفه عامه
مشرفه عامه
رقم عضويتك : 565
عدد المساهمات : 5061
الاوسمه :
العمل/الترفيه : dentist

صيام النفساء Empty رد: صيام النفساء

08.08.11 17:57
صيام النفساء 569333
بجد كنت محتجاها
السؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
الجواب:
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان
وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم،
وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو
تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت
وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع
من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة،
وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ
لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية
- أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى