بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 60 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 60 زائر

لا أحد


اذهب الى الأسفل
أميرة تامر
أميرة تامر
اميره رائعه
رقم عضويتك : 3285
عدد المساهمات : 335
الاوسمه :
العمل/الترفيه : التذكير بالله

صيام الحائض Empty صيام الحائض

08.08.11 16:04
السؤال: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
الجواب: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التى أفطرتها بعد طهرها

المفتي : [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].

صيام الحائض OY1UEfqEeInv6lJk5slWRCTgse-v2Vl-tU-lWUvzr-xIqgEQXIDqGGPrNfhkZZ4DpTipltqyoMwcV1TYMNES0TpqlgRARiSGW4iEDSZjVFnC1dcV



السؤال: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } البقرة:222]


المفتي : [ابن جبرين: فتاوى الصيام].

صيام الحائض OY1UEfqEeInv6lJk5slWRCTgse-v2Vl-tU-lWUvzr-xIqgEQXIDqGGPrNfhkZZ4DpTipltqyoMwcV1TYMNES0TpqlgRARiSGW4iEDSZjVFnC1dcV



السؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان،

والله أعلم

المفتي : [ابن جبرين: فتاوى الصيام].

صيام الحائض OY1UEfqEeInv6lJk5slWRCTgse-v2Vl-tU-lWUvzr-xIqgEQXIDqGGPrNfhkZZ4DpTipltqyoMwcV1TYMNES0TpqlgRARiSGW4iEDSZjVFnC1dcV



السؤال: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟
الجواب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفها النساء، وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة


المفتي : [ابن باز].

صيام الحائض OY1UEfqEeInv6lJk5slWRCTgse-v2Vl-tU-lWUvzr-xIqgEQXIDqGGPrNfhkZZ4DpTipltqyoMwcV1TYMNES0TpqlgRARiSGW4iEDSZjVFnC1dcV



السؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها


المفتي : [ابن باز].
فاطمة الزهراء
فاطمة الزهراء
اميره فضيه
رقم عضويتك : 2609
عدد المساهمات : 4827
الاوسمه :

صيام الحائض Empty رد: صيام الحائض

08.08.11 16:50
جزاكى الله خيرا
avatar
كليوباترا
ملكه المنتدى
رقم عضويتك : 1
عدد المساهمات : 84033
الاوسمه :
العمل/الترفيه : طبيبه اسنان

صيام الحائض Empty رد: صيام الحائض

08.08.11 16:51
جزاكى الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى