بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 219 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 219 زائر

لا أحد


اذهب الى الأسفل
avatar
ام يوسف
اميره ماسيه
رقم عضويتك : 50
عدد المساهمات : 10284
الاوسمه :

اذا فاتتك صلاه بأيها تبدئين Empty اذا فاتتك صلاه بأيها تبدئين

29.12.12 22:48

بسم الله الرحمن الرحيم


سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان ، فكيف أقضي الصلاة الفائتة ؟ وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس .

فأجاب بقوله : تصلها أولاً ، ثم تصل الصلاة الحاضرة ، ولا يجوز لك التأخير ، وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط ، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي، أما القولي : فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )) (2) . ولم يقل : فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : (( فليصلها إذا ذكرها )) .

وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلها قبل الصلاة الحاضرة ، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة،أو كان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة ، لأن هذا عذر له .وبهذه المناسبة أود أن أقول : إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : يقضي متى زال العذر ، أي عذر التأخير وهي الصلوات الخمس ، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها .

القسم الثاني : إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله ، وهو صلاة الجمعة ، إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهراً ، فيدخل مع الإمام بنية الظهر ، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهراً ، وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة ، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام ، وهذه يجهلها كثير من الناس ، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية ، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي ظهراً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )) (1) . ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة ، والجمعة تقضى ظهراً ، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة ، يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة ، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة.

القسم الثالث :صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس،فإن أهل العلم يقولون : يصلونها من اليوم التالي من نظير وقتها .

إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام :

الأول : ما يقضى من حين زوال العذر ، وهي الصلوات الخمس .كذلك الوتر ، وشبهه من السنن المؤقتة .

الثاني : ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة فإذا فاتت تقضى ظهراً .

الثالث : ما يقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي ، وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي . والله الموفق .


الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى