- كليوباتراملكه المنتدى
- رقم عضويتك : 1
عدد المساهمات : 84033
الاوسمه :
العمل/الترفيه : طبيبه اسنان
زكاة الفطر ... عنها وما هي ؟
19.08.12 2:47
زكاة الفطر ... عنها وما هي ؟
... لها أسماء
زكاة الفطر ، صدقة الفطر، وزكاة البدن أو زكاة
الرأس
الحكمة من المشروعية
أولاً : أنها طهرة للصائم من اللغة والرفث
ثانياً : أنها طعمة للمساكين ؛ لأنها تخرج في ليلة
العيد ويوم العيد وهو يوم فرح وسرور وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراجها إشعار
للمساكين والفقراء بانتمائهم لذلك المجتمع.
ثالثاً: فيها تعويد على المشاركة والعطاء
حكمها
ذكر ابن المنذر : إجماع الفقهاء على وجوبها
وذلك للأدلة :
أولا : قوله تعالى
{ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ }
( الأعلى 14 , 15 )
وقد فسر ابن عمر رضي الله عنه هذه الآية بزكاة الفطر
ثانيا : عن ابن عمر رضي الله عنه
[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ذكر وأنثى ، من المسلمين ]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1504
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
والفرض صريح في الإيجاب والإلزام
شروط وجوبها
الأول: الإسلام .
ثانياً : الحرية ، فيجب على السيد أن يخرج من
ماله عن العبد المملوك
::::::::::::::
الثالث: القدرة ، يكفي أن يكون عنده فضل من قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته
ماذا يجب إخراجه؟
الواجب صاع عند كافة الفقهاء
ومقدار الصاع : 2 كيلو و176 جرام
الأصناف التي تخرج منها
ابن عمر – رضي الله عنهما – قال
[ فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ،
على العبد والحر والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين وأمر
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1503
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال:
[ كنا
نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من
طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من
أقط
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 673
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إخراج القيمة المال
الجواز إذا كانت أنفع للفقير في ذلك اليوم
لمن تعطى صدقة الفطر؟
هناك قولان :
الأول : تخرج للأصناف الثمانية
الثاني : أنها خاصة بالفقراء والمساكين
والأولى ... هو القول الثاني وهو اقتصار إخارجها
على الفقراء والمساكين
وذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال
[ وطعمة للمساكين ]
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 10/636خلاصة حكم المحدث: صحيح
::::::::::::::
ولأنها صدقة عن البدن ،فليس فيها سعاة ، وليس لها علاقة بالغارمين
عمن تخرج صدقة الفطر ؟
قول الجمهور ... تخرج أولا عن نفسه ثم عمن يمونه
فيخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والده إذا كان
فقيراً تلزمه نفقته أما الجنين فلا تجب عليه ...
وإنما مستحبة لفعل عثمان رضي الله عنه
وقت وجوب إخراجها ؟
وقت وجوبها
أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛
لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ،ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال
[ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
[size=16]الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 10/636
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين
لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما –
[ وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ]
[size=16]الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1511
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره
... لها أسماء
زكاة الفطر ، صدقة الفطر، وزكاة البدن أو زكاة
الرأس
الحكمة من المشروعية
أولاً : أنها طهرة للصائم من اللغة والرفث
ثانياً : أنها طعمة للمساكين ؛ لأنها تخرج في ليلة
العيد ويوم العيد وهو يوم فرح وسرور وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراجها إشعار
للمساكين والفقراء بانتمائهم لذلك المجتمع.
ثالثاً: فيها تعويد على المشاركة والعطاء
حكمها
ذكر ابن المنذر : إجماع الفقهاء على وجوبها
وذلك للأدلة :
أولا : قوله تعالى
{ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ }
( الأعلى 14 , 15 )
وقد فسر ابن عمر رضي الله عنه هذه الآية بزكاة الفطر
ثانيا : عن ابن عمر رضي الله عنه
[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ذكر وأنثى ، من المسلمين ]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1504
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
والفرض صريح في الإيجاب والإلزام
شروط وجوبها
الأول: الإسلام .
ثانياً : الحرية ، فيجب على السيد أن يخرج من
ماله عن العبد المملوك
::::::::::::::
الثالث: القدرة ، يكفي أن يكون عنده فضل من قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته
ماذا يجب إخراجه؟
الواجب صاع عند كافة الفقهاء
ومقدار الصاع : 2 كيلو و176 جرام
الأصناف التي تخرج منها
ابن عمر – رضي الله عنهما – قال
[ فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ،
على العبد والحر والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين وأمر
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1503
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال:
[ كنا
نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من
طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من
أقط
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 673
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إخراج القيمة المال
الجواز إذا كانت أنفع للفقير في ذلك اليوم
لمن تعطى صدقة الفطر؟
هناك قولان :
الأول : تخرج للأصناف الثمانية
الثاني : أنها خاصة بالفقراء والمساكين
والأولى ... هو القول الثاني وهو اقتصار إخارجها
على الفقراء والمساكين
وذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال
[ وطعمة للمساكين ]
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 10/636خلاصة حكم المحدث: صحيح
::::::::::::::
ولأنها صدقة عن البدن ،فليس فيها سعاة ، وليس لها علاقة بالغارمين
عمن تخرج صدقة الفطر ؟
قول الجمهور ... تخرج أولا عن نفسه ثم عمن يمونه
فيخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والده إذا كان
فقيراً تلزمه نفقته أما الجنين فلا تجب عليه ...
وإنما مستحبة لفعل عثمان رضي الله عنه
وقت وجوب إخراجها ؟
وقت وجوبها
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما
يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ،وهوأول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛
لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ،ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال
[ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
[size=16]الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 10/636
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين
لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما –
[ وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ]
[size=16]الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1511
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره
[b][size=25] من كتاب مجالس رمضانية
للدكتور. سلمان بن فهد العودة
للدكتور. سلمان بن فهد العودة
- سمكة25اميره نشيطه
- رقم عضويتك : 23800
عدد المساهمات : 190
الاوسمه :
رد: زكاة الفطر ... عنها وما هي ؟
28.03.13 18:48
معلومة مفيدة وجعلها الله فى ميزان حسناتك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى