- كليوباتراملكه المنتدى
- رقم عضويتك : 1
عدد المساهمات : 84033
الاوسمه :
العمل/الترفيه : طبيبه اسنان
صوم المريض
10.08.12 4:15
صوم المريض
المريض الذي دخل عليه شهر رمضان , وهو مريض , أو مرض في أثنائه له حالتان :
أحدهما : أن يرجى زوال مرضه , فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه , أو طول
مدته , جاز له الفطر إجماعا . وجعله بعض أهل العلم مستحبا , لقوله تعالى :
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي , صلى
الله عليه وسلم , قال : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى
معصيته فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله , وتعذيب من
المرء لنفسه .
أما إن ثبت أن الصوم يضره , فإنه يجب عليه الفطر , ويحرم عليه الصيام ,
لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا [النساء، الآية: 29] ولما ثبت في الصحيح أن النبي , صلى الله
عليه وسلم , قال : إن لنفسك عليك حقا فمن حقها أن لا تضرها , مع وجود
رخصة الله تعالى . وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله , قضى بعدد الأيام التي
أفطرها ولا كفارة عليه.
الثانية : أن يكون المرض لا يرجى زواله , كالسل والسرطان والسكر وغيرهما من
الأمراض - نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام - فإذا كان الصوم يشق
عليه , فإنه لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه , وقد قال تعالى : لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة، الآية: 286] بل
يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليه , لأنه ليس له حال يصير إليها
يتمكن فيها من القضاء وفي هذا وأمثاله , يقول تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة، الآية: 184] قال ابن
عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية: "ليست بمنسوخة , هي للكبير الذي لا
يستطيع الصوم" . رواه البخاري . والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير .
وهذا مذهب الجمهور . قال ابن القيم - رحمه الله - : ولا يصار إلى الفدية
إلا عند اليأس من القضاء.
من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير
المريض الذي دخل عليه شهر رمضان , وهو مريض , أو مرض في أثنائه له حالتان :
أحدهما : أن يرجى زوال مرضه , فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه , أو طول
مدته , جاز له الفطر إجماعا . وجعله بعض أهل العلم مستحبا , لقوله تعالى :
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي , صلى
الله عليه وسلم , قال : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى
معصيته فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله , وتعذيب من
المرء لنفسه .
أما إن ثبت أن الصوم يضره , فإنه يجب عليه الفطر , ويحرم عليه الصيام ,
لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا [النساء، الآية: 29] ولما ثبت في الصحيح أن النبي , صلى الله
عليه وسلم , قال : إن لنفسك عليك حقا فمن حقها أن لا تضرها , مع وجود
رخصة الله تعالى . وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله , قضى بعدد الأيام التي
أفطرها ولا كفارة عليه.
الثانية : أن يكون المرض لا يرجى زواله , كالسل والسرطان والسكر وغيرهما من
الأمراض - نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام - فإذا كان الصوم يشق
عليه , فإنه لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه , وقد قال تعالى : لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة، الآية: 286] بل
يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليه , لأنه ليس له حال يصير إليها
يتمكن فيها من القضاء وفي هذا وأمثاله , يقول تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة، الآية: 184] قال ابن
عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية: "ليست بمنسوخة , هي للكبير الذي لا
يستطيع الصوم" . رواه البخاري . والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير .
وهذا مذهب الجمهور . قال ابن القيم - رحمه الله - : ولا يصار إلى الفدية
إلا عند اليأس من القضاء.
من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير
- سمكة25اميره نشيطه
- رقم عضويتك : 23800
عدد المساهمات : 190
الاوسمه :
رد: صوم المريض
28.03.13 18:54
معلومة مفيدة وجعلها الله فى ميزان حسناتك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى