بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 103 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 103 زائر

لا أحد


اذهب الى الأسفل
avatar
كليوباترا
ملكه المنتدى
رقم عضويتك : 1
عدد المساهمات : 84033
الاوسمه :
العمل/الترفيه : طبيبه اسنان

الحيض واحكامه فتاوى مجمعة Empty الحيض واحكامه فتاوى مجمعة

30.09.11 18:37
ى فتاوى مجمعة عن الحيض واحكامه ارجو الله ان ينفع بها


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20554 )


س1 : هل لا بد من غسل جميع الثياب التي لبستها الحائض مدة حيضها ، مثل الشيلة والعباية ، ولو لم تنجس ؟

ج 1 : لا يغسل من ثياب الحائض إلا ما أصابه دم الحيض ، وأما عرق الحائض وريقها فإنهما طاهران .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




السؤال الأول من الفتوى رقم 8844


س1 : امرأة عادتها تكون مرة (5 أيام) ومرة (6 أيام) ومرة (4 أيام) وأحيانا (3 أيام) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض؟ أفيدونا أثابكم الله .



جـ1 : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع دمها ورأت الطهر
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 428)
فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر ؛ لأنها طاهرة فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


السؤال السادس من الفتوى رقم 6908

س6 : قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا؟



جـ6 : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما ؛ لأن الدم دم حيض . وأما اليومان اللذان
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 429)
رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما ؛ لأن الدم فيهما دم حيض .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الفتوى رقم ( 15989 )


س : وردنا هذا السؤال من إحدى المواطنات تقول فيه : أنا بنت لم أتزوج بعد ، وقد أتتني الدورة الشهرية في البداية سبعة أيام لمدة سنتين تقريبا ، وبعد ذلك زادت لمدة تسعة أيام ، ثم رجعت سبعة ثم تسعة أيام ، وذلك أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا ، ثم تغيرت وأصبحت أحد عشر يوما ، ثم بعد الحادي عشر عادت إلى تسعة أيام ، ثم أجلس ثلاثة أيام طاهرة ، ثم أرى الدم يوما واحدا ، ثم أجلس يومين طاهرة ، ثم أجلس عشرة طاهرة ثم تأتي الدورة مرة ثانية مثل الأولى ، وهذا الوضع لي فيه ثلاثة أشهر تقريبا ونوع الدم مثل دم الحيض من أحمر إلى بني . سماحة الشيخ : نأمل
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 213)

إفادتنا عما يترتب عليها ليتسنى لنا إفادة السائلة ، وفقكم الله وسدد خطاكم .



ج : عليها أن تدع الصلاة والصيام وقت الدم وتغتسل بعد انقطاعه في كل مرة ، سواء قلت الأيام أو كثرت ، ما لم تزد أيام الحيض على خمسة عشر يوما ، فإن تجاوزت أيام الدم خمسة عشر يوما فإن عليها أن ترجع إلى عادتها الأولى وهي سبعة أيام ، وما زاد يعتبر استحاضة ، فتغتسل بعد السبعة أيام وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الفتوى رقم ( 19894 )


س : أنا امرأة أبلغ من العمر 28 عاما ، وأعاني من طول أيام الدورة الشهرية ، وأعاني من كثرة أيامها من بعد الزواج مباشرة ، فعدد أيامها تصل إلى اليوم العاشر وأحيانا أكثر ، وذهبت إلى كثير من الأطباء فقالوا : ليس لك علاج ولا حل لذلك ؛ لأنه طبيعي ضعف عندي ، وهذا يسبب لي مشكلة في الصيام والصلاة ، وتبدأ مشكلة ابتداء من اليوم السادس أثناء نزول الدورة تبدأ تنزل
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 216)
نقطة بسيطة حتى اليوم العاشر وأكثر حتى تختفي النقط بعد عشرة أو اثني عشر يوما ، وإذا جاء رمضان أصوم عبارة عن 18 يوما فقط ، والباقي أيام دورة شهرية .
السؤال : أريد أن أعرف كم عدد أيام الدورة الشهرية الطبيعي ، وفي أي يوم أبدأ الطهارة والصلاة والصوم ؟



ج : ما ذكرتيه من العشرة أيام هو عادتك ؛ لأن عادات النساء في الحيض تختلف طولا وقصرا ، ويمكن أن تمتد العادة إلى خمسة عشر يوما ، فعليك الجلوس في المدة المذكورة واعتبارها حيضا ، ولو كان الدم يخف في بعض أيامها ويكثر في بقية الأيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



ما يحرم بالحيض



السؤال الثاني من الفتوى رقم 1545


س2 : ونصه : نريد تزويدنا بمزيد من الأقوال عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، وقد شهدنا أدلة دالة عن هذا الصدد ونريد الصحيح .


جـ2 : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 433)




إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم :
البخاري 1 / 45.




أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي . ولما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت :

البخاري 1 / 356، ومسلم 1 / 265 برقم (335) ، وأبو داود 1 / 68 ، 69 برقم (262 ، 263) والنسائي 1 / 191 ، 192 ، والترمذي برقم (787).


ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، فقالت عائشة رضي الله عنها : أحرورية أنت؟ ، قالت : لست بحرورية ، ولكني أسأل ، فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .


وهذا من رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة العظيمة . أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 434)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




السؤال الثاني من الفتوى رقم 3377

س2 : ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها؟


جـ2 : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :




إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها ، بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها ، تيسيرا من الله ورحمة منه وفضلا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء :
صحيح البخاري لحيض (304) ، صحيح مسلم الإيمان (80).






أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فقلن بلى ، قال : فذلكن من نقصان دينها متفق عليه وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت :
صحيح البخاري الحيض (321) ، صحيح مسلم الحيض (335) ، سنن الترمذي الطهارة (130) ، سنن النسائي الصيام (2318) ، سنن أبو داود الطهارة (262) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (631) ، مسند أحمد بن حنبل (6/232) ، سنن الدارمي الطهارة (986).



ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، فقالت عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 436)
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




السؤال الرابع من الفتوى رقم 6948

س4 : هل يحل للحائض دخول المسجد ، وما الدليل؟

جـ4 : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :




لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى :
سورة النساء الآية 43 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا





(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 438)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




الفتوى رقم 1844

س : وطئ إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلا منه فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام؟


جـ : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :




وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى :
سورة البقرة الآية 222



وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 439)





ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
سنن الترمذي الطهارة (137) ، سنن النسائي الطهارة (289) ، سنن أبو داود النكاح (2168) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (640) ، مسند أحمد بن حنبل (1/363) ، سنن الدارمي الطهارة (1105).




فيمن يأتي امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو نصف دينار . فأيهما أخرجت أجزأك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى :
سورة البقرة الآية 222 وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولد شرعي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 278 )

نشر هذا السؤال في باب الحيض ج5 ص392- 393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام.



س4: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟


ج4: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الفتوى رقم ( 10343 )


س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟

ج1: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء س3 : إذا حاضت المرأة أثناء أداء المناسك فهل يجوز لها دخول المسجد الحرام أو أي مسجد آخر في المشاعر ، خاصة وأنها لا تقدر على استئجار خيمة أو سكن وليس لها ومحرمها منزل إلا المسجد أو الشارع ؟


ج3 : لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد ولا أن تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل من الحيض ؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوه
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 191)


بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال :
سنن أبي داود الطهارة (232).
وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يصنع القوم شيئا ؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب . رواه أبو داود .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س3 : إذا حاضت المرأة أثناء أداء المناسك فهل يجوز لها دخول المسجد الحرام أو أي مسجد آخر في المشاعر ، خاصة وأنها لا تقدر على استئجار خيمة أو سكن وليس لها ومحرمها منزل إلا المسجد أو الشارع ؟

ج3 : لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد ولا أن تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل من الحيض ؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوه
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 191)

بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال :
سنن أبي داود الطهارة (232).
وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يصنع القوم شيئا ؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال :
سنن أبي داود الطهارة (232).
وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب . رواه أبو داود .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم ( 20204 )


س : امرأة نزل منها قطرات من الدم أثناء طواف الإفاضة فما الحكم ، وهل هناك فرق بين كون هذه القطرات في أيام حيضها أم لا ، وما الحكم إذا واصلت طوافها لوجود الزحام الكثير ، ثم عادت إلى ديارها ، وقد مضى عليها الآن أكثر من سنة ؟


ج : من نزل عليها قطرات من الدم في أثناء طواف الإفاضة أو غيره من أنواع الطواف فإنها يبطل طوافها ؛ لانتقاض الطهارة ، فعليها أن تخرج فإذا انقطع عنها الدم تطهرت بالاغتسال إن كان حيضا أو
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 253)
بالوضوء إن كان غير حيض ، ثم تعود وتؤدي الطواف الواجب من أوله ، وإذا كانت سافرت ولم تؤد طواف الإفاضة على الوجه الصحيح فإنها يجب عليها أن تعود إلى مكة ، وتؤدي طواف الإفاضة ، وإن كان حصل عليها جماع في هذه الفترة فإنها تذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة ، وتوزعها على فقراء الحرم كفارة عن الجماع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الفتوى رقم ( 19748 )

س : ذهبت العام الماضي لقضاء فريضة الحج وقد كنت أستخدم حبوبا لمنع الدورة حتى أتمكن من أداء مناسك الحج ، ولقد قضينا الأيام الأولى بمنى ، وذهبنا لعرفة ، ثم المزدلفة ولكن الحمد لله لم يحدث شيء ، وعندما ذهبنا لأداء طواف الإفاضة أحسست أثناء الطواف بآلام وكأنها آلام الدورة ، وعندما انتهيت من الطواف والسعي أحسست بشيء من البلل ، ثم ذهبت لدورة المياه فرأيت بقعة من الدم ، فما رأي فضيلتكم هل تعتبر حجتي تامة ، أم ماذا مع العلم بأن اليوم كان هو موعد دورتي ، ولكني أستخدم حبوبا لمنعها كما سبق وأخبرتك؟ أرجو يا فضيلة الشيخ أن تفتيني وهل علي شيء أم
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 254)
لا ؟ وجزاك الله عني ألف خير .


ج : إذا كنت أكملت الطواف ولم يخرج منك دم فطوافك صحيح وسعيك صحيح ، وأما إن كان خرج منك أثناء الطواف شيء من الدم فلا بد من إعادة الطواف بأن ترجعي إلى مكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة ، وتسعي بعده ، وإن كان حصل عليك جماع في هذه الفترة فإنك مع فعل ما ذكرنا تذبحين شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزعينها على فقراء الحرم ، فإن لم تقدري فإنك تصومين عشرة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ما يباح للحائض

سؤال الثاني من الفتوى رقم 8701 س 2 : ما حكم صبغ الشعر بالحناء أو بأي شيء أيام الحيض؟ جـ 2 : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا فرق في صبغ الشعر بين أيام الحيض وغيرها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


السؤال الثاني من الفتوى رقم 8701

س 2 : ما حكم صبغ الشعر بالحناء أو بأي شيء أيام الحيض؟

جـ 2 : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
لا فرق في صبغ الشعر بين أيام الحيض وغيرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6267 )

س7: هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها، وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة أن تسبح الله فقط باللسان؟




(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 265)
ج7: أ: في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة، أو استمعت لها، والصواب: أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب، لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر.
ب: الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


إحرام الحائض

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 687 )
س6: ما حكم حجة الحائض؟


ج6: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 173)
فحجها صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8618 )

س1: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر؟



ج1: يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
مسلم 1 / 246 برقم (302).
اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم في (صحيحه) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 279)

عائشة رضي الله عنها قالت:
البخاري (فتح الباري) 1 / 403 ، برقم (300) ، مسلم 1 / 242 برقم (293).
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مدة الحيض

الفتوى رقم 2176

س : إنني عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام ، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة ، وإني حيرانة منها ، فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية ، وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة . وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان ، فهل هذا حرام أو جائز؟


جـ : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أولا : مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا ، ويحل لزوجك الاتصال بك وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم علة وفساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 427)

النجاسات ثم توضئي لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن .

ثانيا : يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة ، ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17942 )

س1 : امرأة استعملت الحبوب الموقفة للعادة الشهرية في الحج فتغيرت عادتها ، كانت ثمانية أيام فصارت بعد الطهر تعود لها بعد ثلاثة أيام ، وتبقى معها يوما أو يومين وتطهر . فهل تلك العودة حكمها حيضة أو استحاضة ، وقد صامت فيها يوما من رمضان ، فهل تقضيه لأنها حيض أو ما عليها قضاء ؟ أفتونا مأجورين .


ج 1 : الظاهر أن هذا الدم حيض ، وعليها قضاء اليوم الذي صامته فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20791 )

س4 : العادة عندي أن ينتهي الحيض في خلال خمسة أيام فقط ، ولكن تبقى عندي إفرازات لونها وردي فاتح . هل يجوز أن أغتسل وأصلي وأنا ما زلت أعاني من هذه الإفرازات والتي تستمر لعدة أيام ، أم لا تجوز صلاتي ؟


(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 205)
ج 4 : لا تغتسلي من الحيض حتى ينقطع خروج الدم انقطاعا تاما ، وذلك بظهور علامة الطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


*****


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20961 )

س4 : ما هي القصة البيضاء بالنسبة للمرأة ، وما هي أحكامها ؟


ج4 : اختلف العلماء في تفسير القصة البيضاء المذكورة في قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) . تريد بذلك : الطهر من الحيضة . اختلفوا على قولين :
الأول : أن القصة البيضاء سائل أبيض يخرج من النساء في آخر الحيض ، يكون علامة على الطهر .

(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 212)
الثاني : أن تدخل المرأة قطنة أو خرقة في فرجها ، فتخرج بيضاء ليس فيها شيء ، من الدم ولا صفرة ولا كدرة ، فيكون ذلك علامة على الطهر ، وهو ( الجفاف ) .
والحاصل : أن النساء تطهر بأحد الأمرين السابقين ، فإن رأت سائلا أبيض في آخر الحيض طهرت ، أو جف فرجها بحيث لو أنها أدخلت قطنة أو نحوها خرجت بيضاء طهرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

*****

الفتوى رقم ( 20754 )

س : زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن ، ولا ينزل ما يسمى ( بالطهر ) إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر . فهل يجوز أن تصلي أو يتم مجامعتها في تلك الفترة ، أي : من تاريخ انقطاع الدم وحتى نزول الطهر ، والذي قد يستمر يومين أو ثلاثة ؟

ج : لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهر ، فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي : انقطاع الدم كليا بحيث لا ترى صفرة ولا
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 217)

كدرة أو نزول القصة البيضاء ، اغتسلت وصلت وجاز لزوجها مجامعتها ؛ وذلك لقول الله عز وجل :
سورة البقرة الآية 222
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
.
ولقول عائشة - رضي الله عنها - للنساء : ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) ، ومرادها : حتى ترين الطهارة الكاملة ، ومن علامة الطهر النشاف التام ، بحيث لا ترى شيئا من آثار الدم ولو لم تر القصة البيضاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

*****

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8892 )

س1: أرجو التكرم بإفادتي عن عدة مسائل قرأت عنها في عدة كتب، وتهت في الصواب ومنها ما قال حرام ومنها ما قال حلال، ومنها ما قال من تعمدها فعليه مثل كفارة اليمين، وهي: 1- وطء المرأة النفساء . 2- وطء المرأة أثناء الحيض .
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 276)
3 - وطء المرأة في دبرها .


ج1: أولا: يحرم وطء النفساء والحائض، وعلى من حصل منه ذلك الكفارة والتوبة والاستغفار. ثانيا: وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولا تطلق به الزوجة، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار، والندم على ما مضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

******

لا تنجس المرأة بحيض ولا نفاس ولا تحرم مؤاكلتها


الفتوى رقم 1629

س : وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها ، ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا ، مما شككني في معيشتي ، فأرجو إفادتي وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن؟


جـ : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :

المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس ، ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج ، إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط ، لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
مسلم 1 / 246 برقم (302).
لا ، اصنعوا كل شيء إلا النكاح .

وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت :
البخاري (فتح الباري) 1 / 403 ، برقم (300) ، مسلم 1 / 242 برقم (293).
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض .
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 412)
ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل مما صنعت بيدها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

منقول
reham reem
reham reem
اميره جديده
رقم عضويتك : 9384
عدد المساهمات : 62
الاوسمه :

الحيض واحكامه فتاوى مجمعة Empty رد: الحيض واحكامه فتاوى مجمعة

30.10.11 23:17
جزاكي الله طل خير موضوع مه جداااااااا ومفيد جدااااااااا
manyensh
manyensh
الاميرات المتميزات
رقم عضويتك : 10508
عدد المساهمات : 4364
الاوسمه :

الحيض واحكامه فتاوى مجمعة Empty رد: الحيض واحكامه فتاوى مجمعة

31.10.11 11:33
بالله التوفيق ، وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الحيض واحكامه فتاوى مجمعة 569333 .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى