بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 34 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 34 زائر

لا أحد


اذهب الى الأسفل
avatar
كليوباترا
ملكه المنتدى
رقم عضويتك : 1
عدد المساهمات : 84033
الاوسمه :
العمل/الترفيه : طبيبه اسنان

فتاوى واسئله  مهمة عن الحج Empty فتاوى واسئله مهمة عن الحج

20.09.11 9:50
فتاوى واسئله مهمة عن الحج

الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله


الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

س1: أين ميقات المكي للعمرة ؟
ج1: ميقات العمرة لمن بمكة الحل ؛
لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم
أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن
أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة
وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة ، وكان ليلاً
ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً
لما شق النبي صلى الله عليه وسلم
على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها
إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة
وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفره ويحوجه ذلك إلى انتظارهما
ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة
عملاً بسماحة الشريعة ويسرها
ولأنه ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً
فإذا كان إثماً أبعد الناس منه
وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة
دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة
وكان هذا مخصصاً لحديث
( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة
ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرناً ، ولأهل اليمن يلملم
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة
ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة )
( اللجنة الدائمة للإفتاء : 1216في 20/3/96 )
***
"إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
ولأهل الشأم الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل
ولأهل اليمن يلملم
هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غيرهن
ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ
حتى أهل مكة من مكة "
الراوي:عبدالله بن عباس المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1524
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

س2:هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج
قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟

ج2: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها
في الأربعين إذا طهرت
فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك
فهو محمول على كراتهة التنـزيه
وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه
والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً
فإن طهرها صحيح
فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنه تعتبره في مدة الأربعين
ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح
لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة
( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س3: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية
وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام
فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟


ج3: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج
وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة
ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير
ونحر الهدي وغير ذلك
ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر
فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت
وصلت وصامت وطافت وسعت
وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام
أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون
فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم
فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم
وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح –
دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها
لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة
ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بذلك.
( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى